يهدف نظام الضمان الصحي التعاوني إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها حيث تشمل تغطيتهاجميع المقيمين في المملكة من السعوديين وغير السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص وأفراد أسرهم المشمولون في هذا النظام. كما أن هذا النظام سيساهم في تطور الخدمات الصحية وتنظيمها في المملكة إضافة إلى تخفيف العبء على المرافق الصحية الحكومية.
ولضمان تطبيق أفضل لهذا النظام وحرصا على تمثيل الجهات ذات العلاقة تم انشاءمجلس الضمان الصحي التعاوني ليكونهيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاونيبرئاسة وزير الصحة وعضوية:
- ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل ، وزارة المالية ، وزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم.
- ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة.
- ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم، ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحقيقا لأهداف هذا النظام فقد فرضت المادة الثالثة منه على كل من يكفل مقيما الإلتزام بالاشتراك لصالح هذا المقيم في الضمان الصحي التعاوني وعدم منح رخصة إقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي الخاص. اضافة إلى إلزام صاحب العمل بتحمل تكاليف الأقساط التأمينية لجميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين في النظام.
وتحقيقا لأهداف هذا النظام فقد فرضت المادة الثالثة منه على كل من يكفل مقيما الإلتزام بالاشتراك لصالح هذا المقيم في الضمان الصحي التعاوني وعدمكما حدد هذا النظام الحد الأدنى من الخدمات الصحية الأساسية التي يجب أن تتضمنها وثيقة الضمان الصحي وترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية من فحوصات ولقاحات.