المركز الإعلامي
​​
وعي  
وزارة الصحة  
 
 
 

نظام الضمان الصحي التعاوني

يهدف نظام الضمان الصحي التعاوني إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها حيث تشمل تغطيتهاجميع المقيمين في المملكة من السعوديين وغير السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص وأفراد أسرهم المشمولون في هذا النظام. كما أن هذا النظام سيساهم في تطور الخدمات الصحية وتنظيمها في المملكة إضافة إلى تخفيف العبء على المرافق الصحية الحكومية.

ولضمان تطبيق أفضل لهذا النظام وحرصا على تمثيل الجهات ذات العلاقة تم انشاءمجلس الضمان الصحي التعاوني ليكونهيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاونيبرئاسة وزير الصحة وعضوية:

  • ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل ، وزارة المالية ، وزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم.
  • ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة.
  • ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم، ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

من مهام ومسئوليات المجلس:

  • إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
  • الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية.
  • تأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي
  • اعتماد مقدمي الخدمات الصحية.
  • دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية
  • حماية مصالح المستفيدين
  • المراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في نطاق اختصاصات المجلس
  • مراقبة توفر معايير متطلبات الجودة والتزام مقدم الخدمة
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع على أي خلل ما يرفع من الجهة الرقابية الأخرى المسؤولة عن التأكد من ملاءمة الشركة وكفاية رأس مالها وسلامة أصولها ومخصصاتها الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزامها نحو
  • المستفيدين
  • تحديد الاشتراطات الواجب توفرها في المرفق الصحي للمحافظة على جودة الخدمات الصحية المقدمة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية

وتحقيقا لأهداف هذا النظام فقد فرضت المادة الثالثة منه على كل من يكفل مقيما الإلتزام بالاشتراك لصالح هذا المقيم في الضمان الصحي التعاوني وعدم منح رخصة إقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي الخاص. اضافة إلى إلزام صاحب العمل بتحمل تكاليف الأقساط التأمينية لجميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين في النظام.

وتحقيقا لأهداف هذا النظام فقد فرضت المادة الثالثة منه على كل من يكفل مقيما الإلتزام بالاشتراك لصالح هذا المقيم في الضمان الصحي التعاوني وعدمكما حدد هذا النظام الحد الأدنى من الخدمات الصحية الأساسية التي يجب أن تتضمنها وثيقة الضمان الصحي وترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية من فحوصات ولقاحات.

لزيارة ملخص نظام الضمان الصحي التعاوني:

إضغط هنا

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني:

إضغط هنا
أخر تعديل : 22/04/1441 05:53 م

Share

تابعونا

الرقم الموحد 920001177 - info@chi.gov.sa

تطبيق مجلس الضمان الصحي

يمكنك تنزيل تطبيق مجلس الضمان الصحي للهاتف المحمول بنظام Android و iOS
icon

المؤمن لهم

تطبيق الجوال
جميع الحقوق محفوظة مجلس الضمان الصحي حقوق النشر © 2023