المادة (98): يحق للمجلس التأكد من تحقق الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها لدى مقدمي الخدمات الصحية وفق معايير المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية.
المادة (99): تغطي إجراءات المجلس المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية ما يلي كحد أدنى:
1) المعايير الخاصة بغرف الكشف الطبي لمقدمي الخدمات المعتمدين.
2) التفتيش المنتظم على المستشفيات والعيادات والمستوصفات المعتمدة في مواقعها ودون إنذار مسبق من قبل موظفي المجلس أو من يعينهم من المؤهلين من خارج المجلس.
3) تقييم عقود الخدمات الصحية من حيث تعهدها بالمحافظة على ضوابط الجودة النوعية.
المادة (100): يلتزم مقدمو الخدمات الصحية المعتمدين من قبل المجلس بالقيام كل ثلاث سنوات بتقديم تقرير للمجلس يوضح مدى التزامهم بمتطلبات الجودة النوعية وفق المعايير المقرة من مجلس الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي حال إخلالهم بهذا الشرط فيحق للمجلس إلغاء الاعتماد.
أعلى الصفحة