المادة (57): يتولى المجلس الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية، والتأكد من قيام أطراف العلاقة التأمينية الصحية بتنفيذ المهمات والمسؤوليات المناطة بهم بموجب هذه اللائحة.
المادة (58): يجوز للمجلس طلب أي معلومات وبيانات من المؤسسة وشركات التأمين والجهات الأخري المعنية حول جميع مسائل العمل المتعلقة بالتأمين الصحي، وللمجلس في حالات فردية وخاصة
فيما يتعلق بالبنود العامة للتأمين الصحي أن يطلب النماذج وغير ذلك من المطبوعات التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في مراسلاتها مع أصحاب العمل والأشخاص المستفدين ومقدمي الخدمات وكذلك العقود الموقعة مع شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
المادة (59): يقوم المجلس أو من يعينهم خلال مدد منتظمة أو في أي وقت بالتحقق من إجراءات وضوابط تطبيق التغطيه التأمينيه على جميع شركات التأمين العاملة في المجال الصحي في جميع اختصاصات المجلس.
المادة (60): يحق للمجلس إبداء التحفظ على أي من المسؤولين أو المدراء التنفيذيين في شركات التأمين في نطاق اختصصات المجلس بالتنسيق مع المؤسسة والجهات ذات العلاقة بالمخالفات.
المادة (61): يجوز للمجلس سحب تأهيل شركة التأمين الذي يثبت إخلالها بإشتراطات التأهيل، وتلزم الشركه بالوفاء بإلتزاماتها القائمه ويسري ذلك أيضاً إذا توقفت شركة التأمين عن الإستمرار في ممارسة أعمالها دون أن يكون التأهيل قد تم سحبه.
المادة (62): يجوز للمجلس كذلك سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي إذا لم تستخدم شركة التأمين التأهيل خلال إثني عشر شهراً أو إذا أبدت صراحة تخليها عن التأهيل أو توقفت عن الإستمرار في ممارسة أعمالها لمدة ستة أشهر بدون مبرر يقبله المجلس.
المادة (63): فيما عدا الحالات المشار اليها في المادتين(61) و(62) يتم التنسيق مع الجهات المعنية حول سحب التأهيل.
المادة (64): يحق للأمانه العامه إلغاء إعتماد المرفق الصحي في حال عدم الإلتزام بضوابط الإعتماد أو تجديده أو ثبوت ما يفيد الإحتيال أو إساءة الاستخدام.
المادة (65): يقوم المجلس بتوفير بيانات ومعلومات أساسيه إحصائيه حول الضمان الصحي كما يجوز له توفير بيانات ومعلومات احصائيه إضافيه بمقابل حول الضمان الصحي التعاوني.
أعلى الصفحة