المادة (32):
أ) تلتزم كل شركة تأمين بما تقرره المؤسسة من مخصصات فنية متعارف عليها في قطاع التأمين الصحي.
ب) تقوم المؤسسة بإفادة المجلس خطيا عند وجود أي ملاحظات على أداء شركات التأمين الصحي أو شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي المؤهلة من قبل المجلس.
المادة (33):
أ) يتم تحديد قسط التأمين الصحي بالاتفاق بين شركة التأمين وصاحب العمل.
ب) يجب على شركة التأمين عند تحديد قيمة أقساط التأمين الصحي الالتزام بما يلي:
- أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها.
- أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط / زيادة أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنيا ً.
- تزويد المؤسسه بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى.
ج) يكون حد المنفعة الأقصى لكل مستفيد مائتين وخمسون ألف ريال سعودي فقط.
المادة (34): يلتزم صاحب العمل بدفع الأقساط عن موظفيه المتعاقد معهم ومعاليهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض، ويسري هذا الحكم على الأشخاص غير العاملين أو الأفراد الذين يعولونهم، ويكون صاحب العمل هو وحده المسئول عن دفع الأقساط التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (35): في حالة عدم سداد الأقساط في الأوقات المتفق عليها يجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة، وعلى شركة التأمين إشعار الأمانه العامه وشبكة مقدمي الخدمة المعتمدة بذلك.
المادة (36): يكون المقابل المالي لمجلس الضمان الصحي التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بواقع واحد بالمائة من أقساط التأمين الصحي الذي تحصل عليه شركات التأمين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة للسنة السابقة، على أن يتم النظر في ملائمة هذه النسبة وإمكانية تخفيضها بعد مرور ثلاث سنوات من التطبيق بالتنسيق مع المؤسسة.
المادة (37): ينشأ صندوق للضمان الصحي التعاوني يكون الهدف منه تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين، على أن تحدد تبعية هذا الصندوق وتوضع إجراءات وضوابط عمله بما فيها تمويل الصندوق وتحديد المستفيدين منه بالتنسيق فيما بين المجلس والمؤسسة.
المادة (38): يتم تمويل المجلس من خلال مايلي:
1) المقابل المالي للتأهيل والتجديد السنوي لشركات التأمين.
2) المقابل المالي للتأهيل والتجديد السنوي لشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
3) المقابل المالي للإعتماد السنوي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية وغير الحكومية.
4) المقابل المالي لمجلس الضمان الصحي التعاوني للإشراف على تطبيق نظـــــــام الضمان الصحي التعاوني بواقع واحد بالمائة من أقساط التأمين الصحي الـــــــذي تحصل عليه شركات التامين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة للسنة السابقة.
5) الغرامات المالية الأخرى المستحقة للمجلس وكذلك التي تقضي بها لجنة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني والمحددة في المادة (101) من هذه اللائحة.
6) التبرعات والهبات وعوائد الإستثمار.
7) المبالغ المالية المحصلة من أي مصادر أخرى مثل إصدار المجلات والكتيبات أو الأعمال الإستشارية أو التدريبية التي قد يقوم بها المجلس.
أعلى الصفحة