تخطي ارتباطات التنقل
الصفحة الرئيسية
الأمانة العامة للمجلس
النظم و اللوائح
شركات التأمين
مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الأخبار
مركز المعلومات
الشكاوي و الإقتراحات
روابط مهمة
مجلس الضمان الصحي
     

المادة(33): تدرج الأقساط والرسوم الاضافية التي يجري تحصيلها وعوائد الاستثمار ضمن موارد شركات التأمين.

المادة(34): تلتزم كل شركة تأمين بما يقرره المجلس، بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، من مخصصات فنية متعارف عليها في قطاع التأمين.

المادة(35):
    أ- يتم تحديد قسط التأمين(الاشتراك) بالاتفاق بين شركة التأمين وصاحب العمل. 
    ب- إذا اختلفت قيمة القسط عما تقدمت به الشركة في خطة العمل تلتزم بأخذ موافقة الأمانة العامة للمجلس على قيمة القسط، ويمكن للمجلس مراجعة القسط من وقت لآخر.
    ج- يكون حد المنفعة الأقصى لكل مستفيد مائتين وخمسين ألف ريال سعودي فقط.

المادة(36): يلتزم صاحب العمل بدفع الأقساط عن موظفيه المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولونهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغـرض،
ويسري هذا الحكم على الأشخاص غير العاملين أو الأفراد الذين يعولونهم، ويكون صاحب العمل هو وحده المسئول عن دفع الأقساط، التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة(37): في حالة عدم سداد الأقساط في الاوقات المتفق عليها يجوز لشركة التأمين الغاء الوثيقة بعد انتهاء فترة سريان مفعول الوثيقة واستعادة بطاقات التأمين وتحصيل القسط المستحق، وعلى شركة التأمين إشعار مجلس الضمان وشبكة مقدمي الخدمة المعتمدين بذلك.

المادة(38 يتم تحويل جزء من فائض عمليات التأمين إلى صندوق الضمان الصحي التعاوني وفق مباديءالتامين التعاوني، ويحتسب هذا الجزء على ضوء نتائج عمليات شركة التأمين وبعد موافقة الجهات الرقابية الأخرى.

المادة(39): يصدر مجلس الضمان الصحي اللائحة المحددة لأهداف الصندوق المُنَظّمَة لأعماله وفقاً للمادة (38).

أعلى الصفحة   

 

  حقوق النشر والطبع © مجلس الضمان الصحي 2008 . جميع الحقوق محفوظة.