تخطي ارتباطات التنقل
الصفحة الرئيسية
الأمانة العامة للمجلس
النظم و اللوائح
شركات التأمين
مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الأخبار
مركز المعلومات
الشكاوي و الإقتراحات
روابط مهمة
مجلس الضمان الصحي
     

المادة (2) : تخضع للضمان الصحي الفئات التالية:

  1. جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين بأجر سواء لدى غيرهم أو لحساب أنفسهم دون اعتبار لمستوى دخولهم وطبيعة عملهم ومدة توظيفهم.
  2. جميع الأشخاص غير السعوديين من غير العاملين المقيمين في المملكة.
     
  3. أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين(1)و(2) من هذه المادة، والحائزون على رخصة إقامة في المملكة.

المادة (3) : يستثنى من الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة مايلي:

  1. جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية لا يسمح لها نظامها بإبرام عقود مع مستشفيات خاصة لعلاج موظفيها، طالما كان الموظفون تحت كفالة تلك المؤسسات، ويرتبطون بعقود عمل معها بشرط أن تنص عقودهم على توفير العلاج الطبي في مستشفى حكومي، ويُلزم من لا ينص عقد عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول على تغطية تأمينية خاصة تغطي احتياجاته الصحية الأساسية. 
  2. جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص بموجب عقود عمل تنص على توفير العلاج الطبي في المرافق الصحية المؤهلة التابعة لصاحب العمل، وإذا تعذر توفير العلاج في المرافق المملوكة لصاحب العمل بما في ذلك الحالات الطارئه يُلزم صاحب العمل بتوفير التغطية التأمينية التكميلية.
  3. أفراد الأسرة الذين يعولهم الموظفون المحـــددة صفتهم فـي الفقرتين (1)، (2) من هذه المادة.
     
     ويجب أن يكون نطاق العلاج الموضح في الفقرات أعلاه مطابقـاً
     على الأقل لأحكام المادة (7) من النظام ومتفقاً مع مستوى الجودة
     الوارد في هذه اللائحة. 
     

المادة (4): يحدد المجلس وفقا للمادة (3 ) من اللائحة ما يلي : 

  1. الاجهزة والمؤسسات الحكومية .
  2. أصحاب الأعمال ، الذين يوظفون أشخاصاً يتم إعفاؤهم من التأمين الصحي تأسيسا على طلــب يتقدمون به.
     ويقرر المجلس مدى مطابقة العلاج الطبي الذي توفره تلك الاجهزة والمؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال لنطاق ومستوى الخدمات الصحية الواجب توفرها بموجب هذه اللائحة.
  3. الحالات التي لا يتضح فيها بصورة قطعية ما اذا كانت أحكام المادة (3) تسري بشأن أي من الموظفين أو المرافقين فإن للمجلس أن يتخذ القرار المناسب في هذا الخصوص بناء على طلب من صاحب العمل.
  4. المبررات الداعية لزوال الاستثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، وفي هذه الحالة يخضع الموظفون ومن يعولونهم لأحكام النظام ضمن التحديد أعلاه.

أعلى الصفحة 

 

  حقوق النشر والطبع © مجلس الضمان الصحي 2008 . جميع الحقوق محفوظة.