المادة (2): تخضع للضمان الصحي الفئات التالية:
1) جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين في غير القطاع الحكومي.
2) جميع الأشخاص الذين لا يعملون في غير القطاع الحكومي، المقيمين في المملكة.
3) أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة.
4) جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصه والأفراد المبرمه معهم عقود عمل أو ما يفيد بالعمل وطرق تثبيته بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه(*)
5) أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقره (4) من هذه الماده بحسب ما يحدده مجلس الضمان الصحي التعاوني (* *)
المادة (3): يُستثنى من الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة:
1) جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكوميه ويلزم من لا ينص عقد عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول على تغطية تأمينية وفقاً لوثائق الضمان المعتمدة.
2) أفراد الأسرة الذين يعولهم الموظفون المحـــددة صفتهم فـي الفقرة (1) من هذه المادة. ويجب أن يكون نطاق العلاج الموضح في الفقرة أعلاه مطابقـاً على الأقل لأحكام المادة (7) من النظام ومتفقاً مع مستوى الجودة الوارد في الفصل التاسع من هذه اللائحة.
(* / **): بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 206 في 15/8/1423هـ
أعلى الصفحة