المادة (108): لا يُسمح لأعضاء المجلس أو منسوبي الأمانه العامه بإفشاء المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أو بعد تركهم العضويه أو العمل، في سياق القيام بتنفيذ هذه اللائحة، ويسري هذا الحكم بالنسبة لأي شخص آخر يكون قد ألم بهذه المعلومات في سياق التقارير الرسمية.
المادة (109): للمجلس استخدام المعلومات المشار إليها في المادة (108) بحيث يقتصر استخدامها على الأغراض التالية:
1) فحص الطلب المقدم من شركة التأمين للحصول على التأهيل أو تجديد التأهيل.
2) التوجيهات الصادرة من المجلس.
3) ملاحقة أي مخالفات للإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين وفقاً للمادة (14) من النظام.
4) في إطار إجراءات فحص الشكاوى المقدمة بشأن قرار اتخذته إحدى شركات التأمين.
5) في إطار إجراءات النظر والبت في المخالفات وفقاً للمادة (14) من النظام.
المادة (110): تطبق هذه اللائحة على أصحاب العمل حسب ما يصدره المجلس من قرارات وتعليمات وخطط تنفيذية متعلقة بهذا الشأن.
المادة (111): على جميع شركات التأمين الالتزام كحد أدنى بالوثائق المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
المادة (112): يقوم المجلس بمراجعة وإجراء التعديلات على هذه اللائحة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة، ويصدر بذلك قرار من معالي رئيس المجلس.
المادة (113): تصدر هذه اللائحة المعدلة للائحه السابقه بقرار من معالي رئيس المجلس ويبدأ تطبيقه بعد مرور (30 يوم) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أعلى الصفحة