المادة (101): تشكل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام بقرار من رئيس المجلس بموجب المادة (14) من النظام تسمى لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وإقرار الجزاء المناسب ويوقع هذا الجزاء بقرار من رئيس المجلس ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه.
المادة (102): تقدم الشكوى من الطرف المعني كتابة للأمانة العامة خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الخلاف الذي ترتب عليه موضوع الشكوى ما لم تكن هناك ظروف معقوله حالت دون تقديم الشكوى خلال هذه المده.
المادة (103): تقوم الأمانة العامة للمجلس بإحالة الشكوى المقدمة إلى اللجنة التي تنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وفق إختصاصات هذه اللجنة.
المادة (104): يقوم المجلس بإعداد اللائحه المنظمه لكيفية عمل لجنة مخالفات أحكام النظام.
المادة (105): تورد قيمة الجزاءات المالية الخاصة بمخالفة أحكام هذا النظام وكذلك الغرامات المحددة في المادتين (101) و (106) إلى المجلس وحسب ما تنص عليه اللائحة المالية.
المادة (106): إذا ثبت للجنة أن الشكوى غير صحيحة ولا تستند على أي مسوغ مقبول، فسيكون لها اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة أو اقتراح الجزاء المناسب في حق الشاكي.
المادة (107): على شركات التأمين أن تنشأ وحدة لقبول ومعالجة الشكاوى الوارده من المستفيدين، وفي حالة تعذر ذلك تحال إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (*).
(*): بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (222) وتاريخ 25/7/1429هـ
أعلى الصفحة