تخطي ارتباطات التنقل
الصفحة الرئيسية
الأمانة العامة للمجلس
النظم و اللوائح
شركات التأمين
مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الأخبار
مركز المعلومات
الشكاوي و الإقتراحات
روابط مهمة
مجلس الضمان الصحي
     

المادة(111): تشكل لجنة أو أكثر بقرار من رئيس المجلس مكونة من ستة أعضاء من الجهات المحددة في المادة (14) من النظام تسمى لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وإقرار الجزاء المناسب و يوقع هذا الجزاء بقرار من رئيس المجلس ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه.
 
 المادة(112): تنظر هذه اللجنة في المخالفات التي تنشأ بين المستفيدين وحملة الوثائق وشركات التأمين ومقدمي الخدمات.
 
 المادة(113): تقدم الشكوى من أطراف العلاقة كتابة لأمين عام المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ وقوع الخلاف الذي ترتب عليه موضوع الشكوى.
 
 المادة(114): تقوم الأمانة العامة للمجلس باحالة الشكوي المقدمة إلي اللجنة التي تنظر في مخالفات أحكام هذا النظام.
 
 المادة(115): تورد قيمة الجزاءات المالية الخاصة بمخالفة أحكام هذا النظام وكذلك الغرامات المحددة في المادتين (111) و(116) إلى المجلس وحسب ما تنص عليه اللائحة المالية.
 
 المادة(116): إذا ثبت للجنة أن الشكوى غير صحيحة ولا تستند على أي مسوغ مقبول، فسيكون لها اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة او اقتراح الجزاء المناسب في حق الشاكي.
 
 المادة(117): تعقد اللجنة جلسة كل ما دعت الضرورة، ويدفع المجلس مكافأة تبلغ ألف ريال لكل عضو عن كل جلسة على ألا تزيد عن عشرين ألف ريال في السنة لكل عضو.
 
 المادة (118): يقوم المجلس بإعداد الإجراءات التفصيلية لتقديم الشكاوى للجنة.

أعلى الصفحة 

 

  حقوق النشر والطبع © مجلس الضمان الصحي 2008 . جميع الحقوق محفوظة.