تخطي ارتباطات التنقل
الصفحة الرئيسية
الأمانة العامة للمجلس
النظم و اللوائح
شركات التأمين
مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الأخبار
مركز المعلومات
الشكاوي و الإقتراحات
روابط مهمة
مجلس الضمان الصحي
     

 

المادة (1) : يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها : 

  1. النظام : نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية.
  2. المجلس : مجلس الضمان الصحي التعاوني المنشأ بموجب أحكام المادة الرابعة من النظام.
  3. الامانة العامة : الجهاز التنفيذي للمجلس.
  4. الجهة الرقابية : مجلس الضمان الصحي التعاوني وكذلك الجهات الأخرى التي تحددها الدولة للرقابة على أنشطة التأمين.
  5. التأمينات الاجتماعية : التأمينات المطبقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وتقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  6. صاحب العمل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم عاملاً أو أكثر.
  7. حامل الوثيقة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت الوثيقة باسمه.
  8. المعال : الزوج والزوجات والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات.
  9. شركة التأمين : شركة التأمين المُرَخَّص لها بالعمل في المملكة التي تم تأهيلها لممارسـة أعمال الضمان الصحي التعاوني من قبل المجلس.
  10. المؤمن عليه(المستفيد) : هو الشخص المشمول بالنظام والمؤمن عليه لدى شركة تأمين.
  11. التأمين الصحي: هو الضمان الصحي التعاوني المشار اليه في النظام.
  12. الحالة الطارئة : العلاج الطبي الذي تقتضيه الضرورة الطبية للمستفيد إثر وقوع حادث، أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع.
  13. التغطية التأمينية : هي المنافع الصحية الأساسية المتاحة للمستفيد المحددة بوثيقة التأمين المرفقة بهذه اللائحة.
  14. الوثيقة : هي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الأساسية التي اعتمدها المجلس الملحقة بهذه اللائحة والتي تتضمن التحديدات والمنافع والاستثناءات والشروط العامة وتصدر من شركة التأمين بموجب طلب تأمين يقدم من صاحب العمل (حامل الوثيقة).
  15. القسط (الاشتراك) : هو المبلغ الواجب الأداء للشركة من قبل حامل الوثيقة مقابل التغطية التأمينية التي توفرها الوثيقة خلال مدة التأمين.
  16. نسبة الاقتطاع/التحمُّل (المشاركة في الدفع): هي الجزء الواجب الأداء (المحدد في جدول الوثيقة) الذي يجب أن يسدده المستفيد (المؤمن عليه) عند زيارة الطبيب. 
  17. المنفعة : تعني نفقات توفير الخدمة الصحية التي تشملها التغطية التأمينية ضمن الحدود المبينة في جدول الوثيقة.
  18. مقدم الخدمة : الشخص أو المرفق الصحي المعتمد والمرخص له، وفقاً للأنظمة المعمول بها، بتقديم الخدمات الصحية في المملكة وعلى سبيل المثال، مستشفى أو مركز تشخيص أو عيادة أو صيدلية أو مختبر أو مركز علاج طبيعي أو علاج بالإشعاع. 
  19.  شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة : هي مجموعة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي التعاوني المحددين من قبل شركة التأمين الصحي لتقديم الخدمة لصاحب العمل/ حامل الوثيقة ويتم ذلك بالقيد مباشرةعلىحساب شركة التأمين على أن تتضمن هذه الشبكة مستويات الرعاية الصحية الثلاثة:
  • المستوى الأول لتقديم الخدمات الصحية(الرعاية الصحية الأولية)

  • المستوى الثاني لتقديم الخدمات الصحية(المستشفيات العامة)

  • المستوى الثالث لتقديم الخدمات الصحية(المستشفيات التخصصية أو المرجعية).

أعلى الصفحة 
 

  حقوق النشر والطبع © مجلس الضمان الصحي 2008 . جميع الحقوق محفوظة.