تخطي ارتباطات التنقل
الصفحة الرئيسية
الأمانة العامة للمجلس
النظم و اللوائح
شركات التأمين
مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الأخبار
مركز المعلومات
الشكاوي و الإقتراحات
روابط مهمة
التزامك يقيك
مجلس الضمان الصحي
     

متطلبات سحب التأهيل:

يجوز للمجلس سحب تأهيل أي شركة تأمين صحي عند تحقق الشروط التالية:

إخلال الشركة بمتطلبات التأهيل.
توقف الشركة عن الاستمرار في ممارسة أعمالها لمدة ستة أشهر.
إذا لم تستخدم الشركة التأهيل خلال أثنى عشر شهراً.
إذا أبدت الشركة صراحةً تخليها عن التأهيل.
توفرأي معلومات تقضي بسحب التأهيل لدى المجلس أو الجهات الأخرى المعنية.
إجراءات سحب التأهيل:

1.   دراسة المعلومات والوثائق المتوفرة لغرض سحب التأهيل من قبل الأمانة العامة.

2.   الرفع لصاحب الصلاحية للبت في سحب التأهيل من عدمه بعد توفر المبررات النظامية لذلك.

3.   إشعار شركة التأمين خطياً بسحب تأهيلها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ موافقة صاحب الصلاحية.

4.   إشعار كافة مقدمي الخدمة المعتمدين ضمن شبكة خدمات الضمان الصحي التعاوني وأصحاب العمل بسحب التأهيل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ موافقة صاحب الصلاحية، بحيث تنتقل تبعية المستفيدين الى شركة تأمين يختارها صاحب العمل

.5إضافة الشركة ضمن الشركات التي تم سحب تأهيلها على موقع الأمانة العامة على شبكة الانترنت.

 

أعلى الصفحة  

 

  حقوق النشر والطبع © مجلس الضمان الصحي 2008 . جميع الحقوق محفوظة.