تسجيل الدخول | تسجيل حساب جديد
الجمعة 27 جمادى الثانية 1433 | | | | English
 
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية (المعدلة) لنظام الضمان الصحي التعاوني 

 والمعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (6131/30/1/ض ) وتاريخ  8/ 6/ 1430ه



    الفصل الأول : التعريفات

    المادة (1): يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1.النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية. 2.المجلس: مجلس الضمان الصحي التعاوني المنشأ بموجب أحكام المادة الرابعة من النظام. ... المزيد
     
    الفصل الثاني : المستفيدون

    المادة (2): تخضع للضمان الصحي الفئات التالية: 1.جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين في غير القطاع الحكوم. 2.جميع الأشخاص الذين لا يعملون في غير القطاع الحكومي، المقيمين في المملكة. ... المزيد
     
    الفصل الثالث : التغطية التأمينية للنظام

    المادة (4): أ‌) يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي العاملين تحت كفالته بالمملكة أو أي عاملين جدد تحت كفالته وكذلك بقية العاملين لديه الخاضعين لهذا النظام. ... المزيد
     
    الفصل الرابع : المنافع

    المادة (15): يحصل المستفيد على المنافع المحددة في الوثيقة على النحو التالي: 1.التشخيص والعلاج لدى مقدمي الخدمة المعتمدين على أن يتحمل المستفيد مبلغ الاقتطاع / التحمل (إن وجد) المحدد في الوثيقة مشاركة في الدفع. ... المزيد
     
    الفصل الخامس : تمويل شركات التأمين

    المادة (32): أ‌) تلتزم كل شركة تأمين بما تقرره المؤسسة من مخصصات فنية متعارف عليها في قطاع التأمين الصحي. ب‌) تقوم المؤسسة بإفادة المجلس خطيا عند وجود أي ملاحظات على أداء شركات التأمين الصحي أو شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي المؤهلة من قبل المجلس. ... المزيد
     
    الفصل السادس : ممارسة أعمال التأمين الصحي

    أولاً: شركات التأمين: المادة(39): تتولى ممارسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين التعاوني المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. ... المزيد
     
    الفصل السابع : الإشراف على أطراف العلاقة التأمينية

    المادة (57): يتولى المجلس الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية، والتأكد من قيام أطراف العلاقة التأمينية الصحية بتنفيذ المهمات والمسؤوليات المناطة بهم بموجب هذه اللائحة. ... المزيد
     
    الفصل الثامن : العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية

    المادة (66): يحدد المجلس اشتراطات تصميم بطاقة التأمين الصحي ومحتوياتها بالاتفاق المشترك مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية. المادة (67): يلتزم كل من شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ... المزيد
     
    الفصل التاسع : ضمان جودة الخدمات المقدمة

    المادة (98): يحق للمجلس التأكد من تحقق الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها لدى مقدمي الخدمات الصحية وفق معايير المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية. المادة (99): تغطي إجراءات المجلس المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية ... المزيد
     
    الفصل العاشر : الجزاءات وتسوية المنازعات

    المادة (101): تشكل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام بقرار من رئيس المجلس بموجب المادة (14) من النظام تسمى لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وإقرار الجزاء المناسب ... المزيد
     
    الفصل الحادي عشر: الأحكام الانتقالية ودخول اللائحة حيز التطبيق

    المادة (108): لا يُسمح لأعضاء المجلس أو منسوبي الأمانه العامه بإفشاء المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أو بعد تركهم العضويه أو العمل، في سياق القيام بتنفيذ هذه اللائحة، ويسري هذا الحكم بالنسبة لأي شخص آخر ... المزيد
     
    الفصل الثاني عشر : الملاحق

    المادة (114): يحتوي هذا الملحق على جميع المستندات التي أشير إليها في بعض مواد هذه اللائحة، وذلك كما يلي: ... المزيد
     
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional