- تطبيقاً لما جاء به نظام الضمان الصحي التعاوني (المادة الخامسة) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م، والمتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420هـ.
- اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني شرطاً أساسياً لاختيارهم من قبل شركات التأمين الصحي لضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد الخدمات الصحية.
- المساعدة على إيجاد إطار عادل ومتجانس للتنافس القائم بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
- التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني لديها القدرات البشرية والإدارية المدربة والفنية المناسبة الجاهزة لتقديم الخدمات الصحية المزمع تقديمها بدرجة عالية ومناسبة من الجودة والكفاءة والالتزام.
- التأكد من أن تكون المنشأة الصحية مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الجودة وفقاً للمادتين (109) و (110) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني وأن لديها القدرة على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من التدني بالتطبيق الدقيق لمعايير اعتماد وتجديد اعتماد المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني.
- التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني ملتزمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقبولة عامة، التي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من تقدم في مجال الطب، ولا يجوز لمقدمي الخدمات التقدم لشركات التأمين لتقديم خدمات لا تتوافق مع ما أشير إليه بعالية (حسب ما ورد في المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني).
- التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني ملتزمة بأن تكون الإجراءات الطبية مقصورة على ما تتطلبه حاجة العلاج الضرورية لإنجاز المهمة (حسب ما ورد في المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني).
- التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني ملتزمة بإتباع المعايير المهنية المتعارف عليها في تنفيذ سرعة وسهولة توفير الخدمة العلاجية للمستفيدين وسرعة قيام مقدمي الخدمة بمطالبة شركات التأمين بتسوية المستحقات (حسب ما ورد في المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني).
- التأكد من أن المنشأة الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني لا تمتلك شركة تأمين صحي.
- التأكيد على ضرورة وجود نظام ترميز موحد "UNIFIED CODING SYSTEM" للتشخيص والإجراءات الطبية يعمل به جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك أيضاً جميع شركات التأمين التي تعمل في التأمين الصحي تسهيلاً لعمليات التداول بينهم.
- التأكيد على ضرورة وجود نظام ترميز موحد "UNIFIED BILLING SYSTEM" للفوترة يعمل به جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك أيضاً جميع شركات التأمين التي تعمل في التأمين الصحي تسهيلاً لعمليات التداول والمحاسبة بينهم.
|