1) الحصول على النماذج المعتمدة الخاصة بإعتماد/ تجديد إعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية من الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك عن طريق:
(أ) موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية ( مجاناً). WWW.CCHI.GOV.SA
(ب) إستلام مباشر للنمـاذج من مقر الأمانة العامة وفق الخارطة في الصفحة التالية، وتسديد قيمة النمــاذج (50 ريال) لدى الإدارة المالية.
(ج) إيداع / تحويل مباشر قيمة النماذج (50 ريال) في حساب مجلس الضمان الصحي رقم (2600956905) لدى مجموعة سامبا المالية فرع حي النخيل،
بالإضافة إلى تكلفة الإرسال:
- بريد عـادي مبلغ وقدره (8 ريال)
- بريع سريع مبلغ وقدره (50 ريال)
*مع تعبئة و إرسال نموذج إشعار سداد بالفاكس المرفق وصورة قسيمة الإيداع أو التحويل إلى الأمانة العامة على الفاكس 4870071 - 01
2) تعبئة النماذج وإستكمال المستندات والتعهدات الخطية اللازمة حسب ماهـو وارد في نموذج رقم... م / 1001 ... " قائمة المراجعة "، مع التأكد من وضوح الكتابة في أصل النموذج والنسخ الكربونية، والاحتفاظ بالنسخة الأخيرة من كل نمــوذج لدى المنشأة الصحية طالبة الإعتماد.
3) يتم إعداد " خطاب طلب الإعتماد " موجهاً لسعادة الأمـين العـام لمجلـس الضمـان الصحي التعاوني... حسب الصيغة المرفقة نموذج رقـم ... م / 1002... مطبـوعاً على الأوراق الرسمية للمنشأة الصحية المعنية.
4) تقديم "خطاب طلب الإعتماد " والنماذج والمستندات والتعهدات الخطية اللازمة مكتملة للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.
5) تسـديد المقابل المالي السنـوي للإعتمـاد ( حسب فئة المنشأة الصحية وإستناداً على نموذج رقم 1011 .. قائمة المقابل المالي لإعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية ) بموجب شيـك مصرفي بإسـم " الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني " أو بالإيداع في حساب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني لدى البنك " مجموعة سامبا المالية" - فرع حي النخيل- حساب رقم (2600956905)، وإشعار الأمانة العامة خطياً أو فاكسياً بالإيداع حسب "إشعار سداد بالفاكس- المرفق"، وذلك للأهمية.
6) يتم مراجعة الطلب والوثائق المرفقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
7) يحق للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن يقوم مندوبيها بزيارة المنشأة الصحية المتقدمة بطلب الإعتماد، لمراجعة المعلومات التي تقدمت بها لغـرض الإعتمـاد و تقييم المنشـأة الصحية للنظر في إمكانية الإعتماد النهائي للمنشأة الصحية المعنية.
8) يتم إعلام المنشأة الصحية برأي لجنة الإعتماد... بشــأن اعتماد المنشأة الصحية، ومن ثم تصدر" شهادة إعتماد مقدم خدمات رعاية صحية " من الأمانة العامة لمدة سنة.
9) في حال عدم إمكانية إعتماد المنشأة الصحية يصدر بذلك خطاب من الأمانة العامة يبين فيه الأسبـاب و يوضح إمكانية التقدم مرة أخـرى بطلب الإعتماد مباشـرة بعد إستكمال اللازم حسب الملاحظات الواردة في التقرير النهائي للجنة إعتماد المنشآت الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
لمزيد من المعلومات وللإستفسار يرجى الإتصال
بالأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني
إدارة الاعتماد والمتابعة
هاتـــف: 920001177
تحويلة 250 ، 251 ، 234 ، 232
فاكـــس:4870071 - 01
كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس
WWW.CCHI.GOV.SA
موقع المجلس
|