تخطي ارتباطات التنقل
الصفحة الرئيسية
الأمانة العامة للمجلس
النظم و اللوائح
شركات التأمين
مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الأخبار
مركز المعلومات
الشكاوي و الإقتراحات
روابط مهمة
التزامك يقيك
مجلس الضمان الصحي
     

 

 

الخطوات التنفيذية لإعتمـــاد / تجديـــد إعتمـــاد
مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة مجلس الضمان الصحي التعاوني

 


• الحصول على النماذج المعتمدة الخاصة بإعتماد/ تجديد إعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية من الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك عن طريق:
(أ) موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية          ( مجاناً).
www.cchi.gov.sa

(ب) إستلام مباشر للنمـاذج من مقر الأمانة العامة وفق الخارطة في الصفحة التالية، وتسديد قيمة النمــاذج (50 ريال) لدى     الإدارة المالية. 

(ج) إيداع / تحويل مباشر قيمة النماذج (50 ريال) في حساب مجلس الضمان الصحي رقم (9440000000002600956905   IBAN NO.  SA) لدى مجموعة سامبا المالية فرع  حي النخيل، بالإضافة إلى تكلفة الإرسال:   
- بريد عـادي مبلغ وقدره (8 ريال)       - بريع سريع مبلغ وقدره (50 ريال)

* مع تعبئة و إرسال نموذج إشعار سداد بالفاكس المرفق وصورة قسيمة الإيداع أو التحويل إلى الأمانة العامة  على الفاكس 4870071 - 01
• إعداد "خطاب طلب الاعتماد" موجهاً لسعادة الأمـين العـام لمجلـس الضمـان الصحي التعاوني حسب الصيغة في النموذج م/ (1002) مطبـوعاً على الأوراق الرسمية للمنشأة الصحية المعنية، مع الالتزام بما ورد فيه.
• الالتزام بما ورد في نموذج م/(1001) ، وتعبئة النموذج م/ (1003) بيانات عامة عن المنشأة الصحية.
• تقديم صورة من ترخيص وزارة الصحة ساري المفعول، أو ما يفيد بأن الترخيص قيد التجديد.
• للمستشفيات، تقديم إفادة خطية بالمدير الإداري والمدير الطبي (سعوديي الجنسية) مع إرفاق صورة من الهوية.
• للمجمعات الطبية التي تشمل أكثر من ثلاث عيادات، تقديم إفادة خطية بالمدير الإداري (سعودي الجنسية) مع إرفاق صورة من الهوية. ( مجمع طبي / مستوصف / مركز عمليات اليوم الواحد).
• تقديم  قائمة بالخدمات التشخيصية والعلاجية بالمنشأة الصحية المزمع تقديمها على نفقة شركة التأمين.
• تقديم قائمة بأسماء الأطباء وتخصصاتهم  لجميع المنشآت الصحية باستثناء المستشفى.
• يلتزم مقدمو الخدمات الصحية المعتمدين من قبل المجلس بالقيام كل ثلاث سنوات بتقديم تقرير للمجلس يوضح مدى التزامهم بمتطلبات الجودة النوعية وفق المعايير المقرة من مجلس الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي حال إخلالهم بهذا الشرط فيحق للمجلس إلغاء الاعتماد.
• تسـديد المقابل المالي السنـوي للاعتماد ( حسب فئة المنشأة الصحية واستنادا على نموذج  رقم م/(1011)  قائمة المقابل المالي لاعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية ) بموجب شيـك  مصرفي  باسم  " الأمانة العامة  لمجلس الضمان الصحي التعاوني " أو بالإيداع في حساب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني لدى البنك " مجموعة سامبا المالية" - فرع حي النخيل- حساب رقم (2600956905)،  وإشعار الأمانة العامة بالإيداع .
• إذا كانت المنشأة تتبع لمجموعة، فيتم إشعار المجلس بذلك خطيا لتوحيد العنوان ووسيلة الاتصال.
• تقديم ملف المعاملة مكتملة للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مناولة أو بريديا. 
ملاحظات هـــامة:/  نأمل التقيد بها عند التقدم  بطلب الاعتماد/ تجديد الاعتماد من قبل  مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة  مجلس الضمان الصحي التعاوني:
• تسديد المقابل المالي السنوي حسب النموذج: م/1011، ويمكن اعتماد مقدم خدمات الرعاية الصحية لمدة سنة، سنتين أو ثلاث سنوات.
• في حالة عدم تضمن ترخيص المديرية العامة للشؤون الصحية عدد الأسرة في المستشفى يتطلب تقديم إفادة من المديرية العامة للشئون الصحية بعدد الأسرة.
• كل مقدم خدمات رعاية صحية له ترخيص مستقل من المديرية العامة للشؤون الصحية بوزارة الصحة يلزم أن يكون له اعتماد مستقل.
• مركز عمليات اليوم الواحد، يتم احتساب عدد الأطباء الكلي للمركز وليس أطباء الجراحة فقط.
• يتم إحتساب الأطباء المتعاونون ضمن العدد الكلي لأطباء المنشأةالصحية.
• على المنشأة الصحية الالتزام بمعايير الجودة النوعية المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، وتقديم ما يفيد بذلك لمجلس الضمان الصحي التعاوني متى ما طلب.
إجراءات إعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية
• يتم مراجعة الطلب والوثائق المرفقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
• يحق للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن يقوم مندوبيها بزيارة المنشأة الصحية المتقدمة بطلب الاعتماد،  لمراجعة المعلومات التي تقدمت بها لغـرض الاعتماد وتقييم المنشـأة الصحية للنظر في  إمكانية الاعتماد النهائي للمنشأة الصحية.
• في حال عدم إمكانية اعتماد المنشأة الصحية يصدر بذلك خطاب من الأمانة العامة يبين فيه الأسبـاب و يوضح إمكانية التقدم مرة أخـرى بطلب الاعتماد مباشـرة بعد استكمال اللازم حسب الملاحظات الواردة في التقرير النهائي  للجنة اعتماد المنشآت الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
• في حالة عدم رغبة المنِشأة الصحية تجديد الاعتماد (وبالتالي عدم التعاقد والتعامل مع شركات التأمين المؤهلة من المجلس) يتم التقدم بخطاب موجه للأمين العام للمجلس يفيد بذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء فترة الاعتماد الحالي لكي لا يحتسب المقابل المالي السنوي اعتباراً من فترة انتهاءه حتى وإن ترتب على ذلك دفع المقابل المالي السنوي للاعتماد للفترات السابقة بغض النظر عن عددها.
• في حال لم يقم مقدم الخدمة بطلب تجديد الاعتماد وتقدم للأمانة العامة بعد مضي سنة  أو أكثر بطلب الاعتماد، فإنه يجوز للمجلس المطالبة بالتسديد عن الفترة الماضية بغض النظر عن مدتها ما لم يثبت رسميا ومن خلال محاسب قانوني معتمد يفيد بعدم وجود أي علاقة  أو دخل خلال المدة المذكورة مع شركات التأمين الصحي، على أن تقوم الأمانة العامة وفقا لطريقتها بالتأكد من ذلك، ويجوز للأمانة العامة رفض أي تقرير متى ما شك في صحته.
•   في حال تقدم المنشأة الصحية المعفاة من المقابل المالي السنوي للاعتماد بسبب عدم تعاملها مع شركات التأمين والمنشأة الصحية الـمُوقف اعتمادها بناءً على طلب مسؤوليها للإعتماد، يتم احتفاظها بتاريخ الإعتماد السابق (اليوم والشهر) ويقتصر التغيير على سنة تجديد الاعتماد .
• إنتقال ملكية منشأة صحية معتمدة إلى مالك آخر:
1- في حال احتفاظ المنشأة الصحية ممن انتقلت ملكيتها برقم ترخيص المديرية العامة للشؤون الصحية السابق تحتفظ المنشأة الصحية برقم سجل اعتمادها السابق لدى المجلس.
2- في حال تغير رقم ترخيص المديرية العامة للشؤون الصحية للمنشأة الصحية المنتقلة ملكيتها فتعطى رقم سجل اعتماد جديد لدى المجلس ويتم إيقاف سجل إعتمادها السابق.
3- أن يتم مطالبة المالك الجديد للمنشأة الصحية بتسديد المقابل المالي السنوي للإعتماد السابق المستحق للمجلس.
4- أن تظل في كل الأحوال فترات إعتماد المنشأة الصحية متواصلة بدون إنقطاع.
•         يجوز للمجلس سحب اعتماد مقدم الخدمة في الحالات التالية:
1- إلغاء أو سحب الترخيص من قبل وزارة الصحة.
2- حصول المجلس على معلومات تشير إلى عدم قدرة مقدم الخدمة على الحفاظ على صحة   المستفيدين.
3- في حالة تورط مقدم الخدمة بحالات تحايل أو إساءة استخدام.
4- في حال عدم تقديم ما يفيد بتطبيق معايير ومتطلبات الجودة كما في الفصل التاسع من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
5- في حال عدم دفع المقابل المالي للاعتماد / تجديد الاعتماد.
• يتم إشعار شركات التأمين الصحي المؤهلة من المجلس بصفة دورية بمقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين لم يتقدموا بطلب تجديد اعتمادهم لإعادة النظر في التعاقد معهم.

 

 

 

 لتحميل الخطوات التنفيذية

 

 

 

  

 

  حقوق النشر والطبع © مجلس الضمان الصحي 2008 . جميع الحقوق محفوظة.