استناداً إلى نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي السامي الكريم رقم م/10 بتاريخ 1/5/1420هـ وإشارة إلى مراحل تطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على العاملين في الشركات والمؤسسات وأفراد أسرهم .. فأن المجلس يود إفادة جميع المعنيين بأنه اعتبارا من 15/9/1429هـ الموافق 15/9/2008م بدأ تطبيق الضمان الصحي الإلزامي على جميع الشركات والمؤسسات التي يعمل بها ( 50 ) عامل فأقل.
ولذا فأن أمانة المجلس تهيب بالمعنيين بسرعة التعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل أمانة المجلس لتغطية منسوبيهم من إفراد وعوائلهم بالضمان الصحي التعاوني حتى لا يتم تطبيق المادة الرابعة عشر من نظام الضمان الصحي التعاوني التي تنص على ( إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة).