تخطي ارتباطات التنقل
الصفحة الرئيسية
الأمانة العامة للمجلس
النظم و اللوائح
شركات التأمين
مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الأخبار
مركز المعلومات
الشكاوي و الإقتراحات
روابط مهمة
مجلس الضمان الصحي
     

بناءً على قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني في جلسته الأربعون بشأن إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني.

 يعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني لكافة الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بما في ذلك شركات التأمين (الصحي) وأصحاب العمل ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص والجهات الأخرى المعنية بأن المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة مؤهلة " لن تعفى في المرحلة الحالية من الإشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني مع ضرورة التقيد بما يلي": 

1- حصول منسوبي المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة على التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة الضمان الصحي التعاوني المعتمدة من المجلس كحد أدنى، وذلك عن طريق شركات التأمين الصحي المؤهلة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.

2-  أي شركة تأمين مؤمن لديها أي من منسوبي المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة، ملزمة بإبرام تعاقد مع المنشأة المعنية لعلاج منسوبيها في نطاق الخدمات الصحية المعتمدة التي تقدمها هذه المنشأة.

3-   أي قرارات ستصدر لاحقاً من المجلس بهذا الشأن، سيعلن عنها المجلس في حينه.

عليه، يهيب المجلس بجميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص والجهات الأخرى المعنية بوجوب الالتزام بذلك.

 

  حقوق النشر والطبع © مجلس الضمان الصحي 2008 . جميع الحقوق محفوظة.