بناءً على خطة التطبيق والتي سبق أن أعلن عنها من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني قبل حوالي ستة أشهر من تاريخ هذا الاعلان الأحد 1/12/1426هـ الموافق 1/1/2006م.
" يؤكد" مجلس الضمان الصحي التعاوني لكافة الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بما في ذلك شركات التأمين (الصحي) وأصحاب العمل ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص والجهات الأخرى المعنية بأن:
1- الالتزام بالتعاقد بموجب وثائق الضمان الصحي التعاوني كحد أقصى بنهاية شهر يناير 2006م فيما يخص التغطية التأمينية على الشركات التي لديها (500 عامل فأكثر)، أما الشرائح الأخرى فتكون ملزمة حسب التواريخ المحددة والمعلنة سابقاً من قبل المجلس.
2- حصول أصحاب العمل على التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة الضمان الصحي التعاوني المعتمدة من المجلس كحد أدنى، وذلك عن طريق شركات التأمين الصحي المؤهلة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
3- على جميع شركات التأمين المؤهلة مبدئياً، أو الشركات التي تقدمت للأمانة العامة بطلب التأهيل وجاري دراسة طلباتها، أو الشركات التي لديها توجه بالتقدم للمجلس بطلب التأهيل للعمل في هذا المجال خلال العام 2006م "التقيد بذلك".
4- على جميع مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من المجلس، أو مقدمي الخدمات الصحية الذين لديهم طلبات إعتماد قيد الدراسة لدى المجلس، أو مقدمي الخدمات الصحية الذين لديهم توجه للتقدم بطلب الاعتماد للعمل في هذا المجال خلال العام 2006م "التقيد بذلك".
5- أي قرارات ستصدر لاحقاً من المجلس بهذا الشأن، سيعلن عنها المجلس في حينه.
عليه، يهيب المجلس بجميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص والجهات الأخرى المعنية "بوجوب الالتزام التام بذلك".